العلامة الحلي
26
قواعد الأحكام
ثم أرضعته من لبنه . ( ج ) : لو أرضعت زوجته الكبيرة زوجتيه الصغيرتين بلبن غيره دفعة - بأن أعطت كل واجدة ثديا من الرضعة الأخيرة - انفسخ عقد الجميع ، وحرمت الكبيرة مؤبدا والصغيرتان إن كان قد دخل بالكبيرة . فإن أرضعت زوجة ثالثة حرمت مؤبدا إن كان قد دخل بالكبيرة ، وإلا بقيت زوجة ( 1 ) من غير فسخ . ولو أرضعت واحدة ثم الباقيتين دفعة حرمن جمع إن كان قد دخل بالكبيرة ، وإلا فسد ( 2 ) نكاح الصغائر ، وله العقد على من شاء . ولو أرضعتهن على التعاقب : فإن كان قد دخل حرمن مؤبدا ، وإن لم يكن دخل انفسخ نكاح الأولى دون الثانية ، لأن الكبرى قد بانت ، فلم يكن جامعا بينها وبين بنتها . فإذا أرضعت الثالثة احتمل فساد نكاحها خاصة - لأن الجمع بين الأختين تم بها فاختصت بالفساد ، كما لو تزوج بأخت امرأته - وفساد نكاحها مع الثانية ، لأن عند كمال رضاعها صارتا أختين فانفسخ نكاحهما ، كما لو كان إرضاعهما دفعة . ( د ) : لو أرضعت أمته زوجته بلبن غيره حرمت الأمة مؤبدا ولم يزل ملكها . وكذا الزوجة إن كان قد وطئ الأمة ، وإلا فهي على الزوجية من غير فسخ ولا تحريم . ( ه ) : لو أرضعت ثلاث بنات زوجته ثلاث زوجاته كل واحدة زوجة دفعة حرمن جمع إن كان قد دخل بالكبيرة ، وإلا حرمت الكبيرة وانفسخ عقد الصغائر . وله تجديده جمعا ، لأنهن بنات خالات ، ولكل صغيرة نصف مهرها ويرجع به الزوج على مرضعتها ، وللكبيرة المهر ويرجع به على البنات بالسوية . ولو ارتضعن بأنفسهن بالاستقلال فلا ضمان . وفي تضمين الصغائر مهر الكبيرة نظر .
--> ( 1 ) في متن جامع المقاصد وشرحه : " زوجته " . ( 2 ) في جامع المقاصد : " وإلا فسخ " .